القوانين

مدونة الشغل

Code de Travail

588 مادةالمادة الاجتماعية سنة 2003

عرض 150 من 588 مادة

م. 1

تطبق أحكام هذا القانون على المقاولات والمؤسسات الصناعية والتجارية والصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، وكذا على الوكالات والشركات التجار…

م. 2

تستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون الفئات التالية: - أفراد أسرة المشغل الذين يشتغلون لديه تحت سلطته، والذين لا يتقاضون أجرا على شكل مرتب أو أجر أسبوعي أو شهري أو…

م. 3

تخضع الفئات المذكورة أعاله، لأحكام هذا القانون، في كل ما لم يرد النص عليه في الأنظمة الأساسية المطبقة عليها. يخضع أيضا لأحكام هذا القانون، الأجراء المشتغلون في…

م. 4

يحدد قانون خاص شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات أو العمال المنزليين الذين تربطهم علاقة شغل بالمشغل. يحدد قانون خاص العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط ا…

م. 5

تسري على المستفيدين من التدريب من أجل الإدماج المهني، وكذا المستفيدين من التدرج المهني، المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

م. 6

يعتبر في مدلول هذا القانون من الأجراء الذين يشتغلون بمنازلهم الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: 1- أن يعهد إليهم بصفة مباشرة أو بواسطة الغير بأن يؤدوا، ل…

م. 7

يعتبر مسؤولا جنائيا عن الأفعال المخالفة لمقتضيات هذا القانون، والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له، كل مشغل، أو مدير أو رئيس يكون له داخل المؤسسة، وبتفويض من الم…

م. 8

يمكن للمشغلين الذين يباشرون نشاطهم في قطاع يشجع على الاشتغال بصفة متقطعة، أو موسمية، أن يلجؤوا إلى عقد الشغل المحدد المدة المنصوص عليه في المادة 17 أدناه، وذلك …

م. 9

يضمن كل شخص بممارسة الحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقاولة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل كما يضمن كل شخص بحرية العمل بالنسبة للمشغل …

م. 10

يمنع إرغام الأجراء على أداء الشغل قهرا أو جبرا.

م. 11

لا تحول أي حكم من هذا القانون دون تطبيق مقتضيات الأنظمة الأساسية، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو ما جرى عليه العرف من أحكام أكثر…

م. 12

يعاقب المشغل عن مخالفة أحكام المادة 9 أعاله بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم. وفي حالة العود، تضاعف الغرامة المذكورة أعاله. عند مخالفة الأجير لأحكام الفقرة الأ…

م. 13

فترة الاختبار هي الفترة التي يمكن خلالها لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته دون أجل إخطار ولا تعويض. غير أنه إذا قضى الأجير أسبوعا في الشغل على الأقل، فلا يم…

م. 14

تحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير المحددة المدة كما يلي: - ثلاثة أشهر بالنسبة للأطر وأشباههم؛ - شهر ونصف بالنسبة للمستخدمين؛ - خمسة عشر يوما بالنسبة للعم…

م. 15

يتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين، وبأهليتهما للتعاقد وبمحل العقد وبسببه، كما حددها قانون الالتزامات والعقود. في حالة إبرام عقد الشغل كتاب…

م. 16

يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة، أو لمدة محددة، أو لإنجاز شغل معين. يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محددة ال…

م. 17

يمكن في القطاعات غير الفلاحية، عند فتح مقاولة لأول مرة أو مؤسسة جديدة داخل المقاولة أو إطلاق منتوج جديد لأول مرة، إبرام عقد الشغل محدد المدة، لمدة أقصاها سنة قا…

م. 18

يمكن إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات. إذا كان عقد الشغل ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التسجيل.

م. 19

إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانونية للمقاولة، وعلى الأخص بسبب الإرث، أو البيع، أو الإدماج، أو الخوصصة، فإن جميع العقود التي كان…

م. 20

يسأل الأجير في إطار شغله عن فعل، وأو إهماله، أو تقصيره، أو عدم احتياطه.

م. 21

يمتثل الأجير لأوامر المشغل، في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي. يمتثل الأجير أيضا للنصوص المن…

م. 22

يجب على الأجير المحافظة على الأشياء والوسائل المسلمة إليه للقيام بالشغل، مع ردها بعد انتهاء الشغل الذي كلف به. يسأل الأجير عن ضياع الأشياء، والوسائل سالفة الذك…

م. 23

يحق للأجراء الاستفادة من برامج محو الأمية ومن تكوين مستمر. تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات الاستفادة من هذا التكوين. يجب على المشغل أن يسلم الأجير بطاقة شغل. يج…

م. 24

يجب على المشغل، بصفة عامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، وكرامتهم، لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته، وأن يسهر على مراعاة…

م. 25

يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية: - عدم تسليم بطاقة الشغل أو عدم تجديدها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 23؛ - عدم تضمين بطاقة الشغل أي …

م. 26

إذا نص عقد الشغل على تحميل الأجير كفالة، طبقت على هذه الكفالة أحكام هذه المادة والمواد 27 و28 و29 و30 أدناه. يجب على المشغل، أن يسلم الأجير وصلا عن الكفالة، وأ…

م. 27

إذا كانت الكفالة تتكون من سندات، وجب ألا تتضمن إلا قيما تصدرها الدولة، أو تحظى بضمانها.

م. 28

يجب إيداع الكفالة لدى صندوق الإيداع والتدبير، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المشغل لها، ويجب أن يشار إلى هذا الإيداع في السجل المنصوص عليه في المادة 26 أعا…

م. 29

لا يمكن سحب الكفالة كال أو بعضا إلا برضى المشغل والأجير معا، أو بناء على حكم تصدره المحكمة.

م. 30

تخصص الكفالة أساسا لاستيفاء حقوق المشغل وحقوق الأغيار الذين قد يوقعون حجزا بين يديه. يعتبر باطلا بحكم القانون، كل حجز يوقع لدى صندوق الإيداع والتدبير. يعاقب ب…

م. 31

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن الأفعال التالية: - عدم مسك السجل المنصوص عليه في المادة 26 أو عدم تضمينه البيانات المقرر تقييدها فيه؛ - عدم تسليم الوصل …

م. 32

يتوقف عقد الشغل مؤقتا أثناء: 1- فترة أداء الخدمة العسكرية؛ 2- تغيب الأجير لمرض، أو إصابة، يثبتها طبيب إثباتا قانونيا؛ 3- فترة ما قبل وضع الحامل حملها، وما بع…

م. 33

ينتهي عقد الشغل المحدد المدة بحلول الأجل المحدد للعقد، أو بانتهاء الشغل الذي كان محال له. يستوجب قيام أحد الطرفين بإنهاء عقد الشغل محدد المدة، قبل حلول أجله، ت…

م. 34

يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة المشغل، شرط مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفرع، وفي الفرع الثالث أدناه بشأن أجل الإخطار. يمكن إنهاء عقد الشغل غير م…

م. 35

يمنع فصل الأجير دون مبرر مقبول إلا إذا كان المبرر مرتبطا بكفاءته أو بسلوكه في نطاق الفقرة الأخيرة من المادة 37 والمادة 39 أدناه، أو تحتمه ضرورة سير المقاولة في …

م. 36

لا تعد الأمور التالية من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوبات التأديبية أو للفصل من الشغل: 1- الانتماء النقابي أو ممارسة مهمة الممثل النقابي؛ 2- المساهمة في أنشط…

م. 37

يمكن للمشغل اتخاذ إحدى العقوبات التأديبية التالية في حق الأجير لارتكابه خطأ غير جسيم: 1- الإنذار؛ 2- التوبيخ؛ 3- التوبيخ الثاني، أو التوقيف عن الشغل مدة لا ت…

م. 38

يتبع المشغل بشأن العقوبات التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة. ويمكن له بعد استنفاذ هذه العقوبات داخل السنة أن يقوم بفصل الأجير؛ ويعتبر الفصل في هذه الحالة فصلا مب…

م. 39

تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأجير: - ارتكاب جنحة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة، صدر بشأنها حك…

م. 40

تعد من بين الأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجير من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة، ما يلي: - السب والقدف؛ - استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء المو…

م. 41

يحق للطرف المتضرر، في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا، مطالبته بالتعويض عن الضرر. لا يمكن للطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما المحتمل في المطالبة بالتعويضات …

م. 42

إذا أنهى الأجير عقد الشغل بصفة تعسفية، ثم تعاقد مع مشغل جديد، أصبح هذا المشغل متضامنا معه في تحمل المسؤولية عن الضرر اللاحق بالمشغل السابق، وذلك في الأحوال التا…

م. 43

يكون إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة، مبنيا على احترام أجل الإخطار، ما لم يصدر خطأ جسيم عن الطرف الآخر. ينظم أجل الإخطار ومدته بمقتضى النصوص التش…

م. 44

يبدأ سريان أجل الإخطار من اليوم الموالي لتبليغ قرار إنهاء العقد.

م. 45

يتوقف أجل الإخطار أثناء فترة: 1- عجز الأجير مؤقتا عن الشغل إذا تعرض لحادثة شغل، أو لمرض مهني؛ 2- ما قبل وضع الحامل لحملها، أو ما بعده، وفق الشروط المنصوص عليه…

م. 46

لا تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 45 أعاله عندما ينتهي عقد الشغل محدد المدة، أو المبرم من أجل إنجاز شغل معين، خلال فترة العجز المؤقت.

م. 47

يجب على المشغل والأجير، خلال أجل الإخطار، احترام جميع التزاماتها المتبادلة.

م. 48

يستفيد الأجير أثناء أجل الإخطار، من رخص التغيب، قصد البحث عن شغل آخر، على أن يؤدى له عنها الأجر الذي يتقاضاه عن أوقات شغله الفعلي، أيا كانت طريقة أدائه.

م. 49

يجب أن تنص الاتفاقيات الجماعية أو عقود الشغل على تحديد كيفيات وكيفية احتساب التعويض عن الفصل من الشغل، الذي يحدد على أساس أجر شهري يساوي معدل الأجر الشهري الذي …

م. 50

تحدد مدة التغيب باتفاق بين المشغل والأجير، وعند الاقتضاء تارة باختيار المشغل، وتارة باختيار الأجير تناوبًا بينهما. ينتهي الحق في التغيب بمجرد حصول الأجير على ش…

المزيد