لا يمكن سحب الكفالة كال أو بعضا إلا برضى المشغل والأجير معا، أو بناء على حكم تصدره المحكمة.
مدونة الشغلالمادة 29مشروعم. 28م. 29م. 30حجم الخطأأأألا يمكن سحب الكفالة كال أو بعضا إلا برضى المشغل والأجير معا، أو بناء على حكم تصدره المحكمة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ