مدونة الشغل
المادة 38
م. 38
حجم الخط
يتبع المشغل بشأن العقوبات التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة. ويمكن له بعد استنفاذ هذه العقوبات داخل السنة أن يقوم بفصل الأجير؛ ويعتبر الفصل في هذه الحالة فصلا مبررا.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول