يبدأ سريان أجل الإخطار من اليوم الموالي لتبليغ قرار إنهاء العقد.
مدونة الشغلالمادة 44مشروعيبدأ سريان أجل الإخطار من اليوم الموالي لتبليغ قرار إنهاء العقد.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ