يمكن إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات. إذا كان عقد الشغل ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التسجيل.
مدونة الشغلالمادة 18مشروعم. 17م. 18م. 19حجم الخطأأأأيمكن إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات. إذا كان عقد الشغل ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التسجيل.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ