مدونة الشغل

المادة 14

مشروع
تحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير المحددة المدة كما يلي: - ثلاثة أشهر بالنسبة للأطر وأشباههم؛ - شهر ونصف بالنسبة للمستخدمين؛ - خمسة عشر يوما بالنسبة للعمال. يمكن تجديد فترة الاختبار مرة واحدة. لا يمكن أن تتجاوز فترة الاختبار، بالنسبة للعقود المحددة المدة، المدد التالية: - يوما واحدا عن كل أسبوع شغل على ألا تتعدى أسبوعين بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تقل عن ستة أشهر؛ - شهرا واحدا بالنسبة للعقود المبرمة لمدة تفوق ستة أشهر. يمكن النص في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على مدة أقل من المدد المذكورة أعاله.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد