يجب على المشغل والأجير، خلال أجل الإخطار، احترام جميع التزاماتها المتبادلة.
مدونة الشغلالمادة 47مشروعيجب على المشغل والأجير، خلال أجل الإخطار، احترام جميع التزاماتها المتبادلة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ