مدونة الشغل
المادة 8
يمكن للمشغلين الذين يباشرون نشاطهم في قطاع يشجع على الاشتغال بصفة متقطعة، أو موسمية، أن يلجؤوا إلى عقد الشغل المحدد المدة المنصوص عليه في المادة 17 أدناه، وذلك طبقا للشروط التي تحدد بنص تنظيمي.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول