مدونة الشغل
المادة 7
يعتبر مسؤولا جنائيا عن الأفعال المخالفة لمقتضيات هذا القانون، والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له، كل مشغل، أو مدير أو رئيس يكون له داخل المؤسسة، وبتفويض من المشغل، الاختصاص والسلطة الكافية، لحمل الأجراء الموضوعين تحت إشرافه، على الطاعة الضرورية، التي يقتضيها احترام التعليمات القانونية والتنظيمية.
يعتبر المشغل مسؤولا مدنيا عن الأحكام الصادرة على المديرين والمسيرين والتابعين له بأداء المبالغ المالية، والتعويضات عن الضرر.