مدونة الشغل

المادة 39

مشروع
تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأجير: - ارتكاب جنحة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة، صدر بشأنها حكم نهائي وسالب للحرية؛ - إفشاء سر مهني نتج عنه ضرر للمقاولة؛ - ارتكاب الأفعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء الشغل: - السرقة؛ - خيانة الأمانة؛ - السكر العلني؛ - تعاطي مادة مخدرة؛ - الاعتداء بالضرب؛ - السب والقدف؛ - فض راج إن شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر؛ - التغيب دون مبرر أكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الإثني عشر شهرا؛ - إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح؛ - ارتكاب خطإ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للمشغل؛ - عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لحفظ السلامة في الشغل وسلامة المؤسسة ترتب عنها خسارة جسيمة؛ - التحريض على الفساد؛ - استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني الموجه ضد أجير أو مشغل أو من ينوب عنه لعرقلة سير المقاولة. يقوم مفتش الشغل في هذه الحالة الأخيرة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرير محضر بشأنها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد