مدونة الشغل
المادة 11
م. 11
حجم الخط
لا تحول أي حكم من هذا القانون دون تطبيق مقتضيات الأنظمة الأساسية، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو ما جرى عليه العرف من أحكام أكثر فائدة للأجراء.
مدونة الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول