مدونة الشغل

المادة 24

مشروع
يجب على المشغل، بصفة عامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، وكرامتهم، لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته، وأن يسهر على مراعاة حسن السلوك والأخلاق الحميدة، وعلى استتباب الآداب العامة داخل المقاولة. يجب عليه أيضا اطلاع الأجراء كتابة، لدى تشغيلهم، على المقتضيات المتعلقة بالمواضيع التالية، وعلى كل تغيير يطرأ عليها: - اتفاقية الشغل الجماعية ومضمونها عند وجودها؛ - النظام الداخلي؛ - تنظيم وقت الشغل؛ - أساليب تطبيق الراحة الأسبوعية؛ - المقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة، وبالوقاية من خطر الآلات؛ - تواريخ أداء الأجر، ومواقيته، ومكان أدائه؛ - رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ - الهيئة المؤمنة ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد