مدونة الشغل

المادة 30

مشروع
تخصص الكفالة أساسا لاستيفاء حقوق المشغل وحقوق الأغيار الذين قد يوقعون حجزا بين يديه. يعتبر باطلا بحكم القانون، كل حجز يوقع لدى صندوق الإيداع والتدبير. يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن الأفعال التالية: - عدم مسك السجل المنصوص عليه في المادة 26 أو عدم تضمينه البيانات المقرر تقييدها فيه؛ - عدم تسليم الوصل عن الكفالة المنصوص عليه في المادة 26؛ - عدم مراعاة الأجل والشروط المنصوص عليهما في المادة 28، والتي تلزم المشغل بإيداع الكفالة المقررة في تلك المادة؛ - عدم وجود شهادة الإيداع المنصوص عليها في المادة 28، أو عدم وضعها رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل؛ - حجز النقود أو السندات، التي تم تسلمها على سبيل الكفالة، أو استعمالها لغرض شخصي، أو لسد احتياجات المقاولة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد