مدونة الشغل
المادة 6
يعتبر في مدلول هذا القانون من الأجراء الذين يشتغلون بمنازلهم الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:
1- أن يعهد إليهم بصفة مباشرة أو بواسطة الغير بأن يؤدوا، لقاء أجر، شغلا لحساب مقاولة واحدة أو عدة مقاولات من المقاولات المبينة في المادة الأولى؛
2- أن يشتغلوا إما فرادى وإما بمعية مساعد واحد أو أزواجهم أو أبنائهم غير المأجورين.