إذا كانت الكفالة تتكون من سندات، وجب ألا تتضمن إلا قيما تصدرها الدولة، أو تحظى بضمانها.
مدونة الشغلالمادة 27مشروعم. 26م. 27م. 28حجم الخطأأأأإذا كانت الكفالة تتكون من سندات، وجب ألا تتضمن إلا قيما تصدرها الدولة، أو تحظى بضمانها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ