مدونة الشغل
المادة 12
يعاقب المشغل عن مخالفة أحكام المادة 9 أعاله بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم. وفي حالة العود، تضاعف الغرامة المذكورة أعاله.
عند مخالفة الأجير لأحكام الفقرة الأولى من المادة 9 أعاله، تتخذ في حقه عقوبة التوقيف لمدة 7 أيام.
وفي حالة تكراره لنفس المخالفة خلال السنة، تتخذ في حقه عقوبة التوقيف لمدة 15 يوما.
وفي حالة تكراره لنفس المخالفة للمرة الثالثة، يمكن فصله نهائيا عن الشغل.