مدونة الأسرة

المادة 368

مشروع
المسألة الحمارية إذا اجتمع زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق فأكثر فصار للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث وسقط الأشقاء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد