الرد إذا فضل عن ذوي الفروض شيء من التركة ولا عصبة لهم، رد عليهم بقدر سهامهم ما عدا الزوجين.
مدونة الأسرةالمادة 371مشروعالرد إذا فضل عن ذوي الفروض شيء من التركة ولا عصبة لهم، رد عليهم بقدر سهامهم ما عدا الزوجين.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ