📋 النصوص الرسمية متاحة على sgg.gov.ma — المدوّنة للمعلومات العامة فقط
مدونة الأسرة
المادة 367
مشروع
المسألة المشهورة في الجد والإخوة
إذا اجتمع الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، قاسمهم الجد، ثم إن فضل للأشقاء بعد أخذ سهامهم شيء قسموه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.