مدونة الأسرة
المادة 363
م. 363
حجم الخط
مسألة الغراوين
إذا اجتمعت زوجة وأبوان فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وهو الربع وللأب ما بقي فإذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بقي للأب.
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول