مدونة الأسرة

المادة 372

مشروع
العول إذا زادت سهام الفروض على أصل المسألة، أدخل النقص على جميع الورثة بنسبة سهامهم. الكتاب السابع: أحكام انتقالية وختامية
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد