مدونة الأسرة

المادة 369

مشروع
المسألة اليتيمتان وهي امرأة وأخت شقيقة وزوج وأخت لأم وجد فيلغى اعتبار الأخت لأم ويعطى للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد