يكون المصفي واحدا أو متعددا. وتجري في حقه أحكام الوكالة فيما ينص عليه في مقرر تعيينه.
مدونة الأسرةالمادة 379مشروعم. 378م. 379م. 380حجم الخطأأأأيكون المصفي واحدا أو متعددا. وتجري في حقه أحكام الوكالة فيما ينص عليه في مقرر تعيينه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ