للمصفي أن يطلب أجرا عادلا على قيامه بمهمته.
مدونة الأسرةالمادة 383مشروعم. 382م. 383م. 384حجم الخطأأأأللمصفي أن يطلب أجرا عادلا على قيامه بمهمته.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ