مدونة الأسرة

المادة 370

مشروع
م. 370
حجم الخط
مسألة ذو الأرحام ذو الأرحام هم كل ذي قرابة من جهة النساء خاصة. ولا توريث لهم مع وجود أحد من ذوي الفروض أو العصبات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد