مدونة الأسرة

المادة 370

مشروع
مسألة ذو الأرحام ذو الأرحام هم كل ذي قرابة من جهة النساء خاصة. ولا توريث لهم مع وجود أحد من ذوي الفروض أو العصبات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد