مدونة الأسرة
المادة 390
م. 390
حجم الخط
يجب على المصفي في حالة إعسار التركة، أو في حالة احتمال إعسارها، أن يوقف تسوية أي دين ولو لم يقم بشأنه نزاع، حتى يفصل نهائيا في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة.
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول