مدونة الأسرة

المادة 357

مشروع
مسألة المعادة إذا كان مع الإخوة الأشقاء إخوة لأب عاد الإخوة الأشقاء الجد بالإخوة لأب فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم يأخذ الأشقاء إن كانوا أكثر من أخت حسب الإخوة لأب وإن كانت شقيقة واحدة استكملت فرضها وكان الباقي بين الإخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد