الحجب نوعان: 1 - حجب نقصان من فرض إلى فرض أقل. 2 - حجب إسقاط من الميراث.
مدونة الأسرةالمادة 353مشروعم. 352م. 353م. 354حجم الخطأأأأالحجب نوعان: 1 - حجب نقصان من فرض إلى فرض أقل. 2 - حجب إسقاط من الميراث.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ