الحجب هو منع شخص من الإرث كلا أو بعضا.
مدونة الأسرةالمادة 352مشروعم. 351م. 352م. 353حجم الخطأأأأالحجب هو منع شخص من الإرث كلا أو بعضا.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ