مدونة الأسرة
المادة 380
م. 380
حجم الخط
للمصفي أن يرفض تولي هذه المهمة. أما التخلي عنها بعد توليها، فتسري عليه أحكام الوكالة.
يمكن استبدال المصفي متى وجدت أسباب تبرر ذلك، إما تلقائيا أو بطلب ممن يعنيه الأمر.
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول