حجب الإسقاط لا ينال ستة من الوارثين وهم: الابن، والبنت، والأب، والأم، والزوج، والزوجة.
مدونة الأسرةالمادة 354مشروعحجب الإسقاط لا ينال ستة من الوارثين وهم: الابن، والبنت، والأب، والأم، والزوج، والزوجة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ