مدونة الأسرة
المادة 366
مسألة الجد والإخوة
للجد مع الإخوة والأخوات حالتان: إما أن يرث بالمقاسمة أو بثلث التركة. وتكون المقاسمة أحظى له إذا كان نصيبه بالمقاسمة أكثر من الثلث. وإن كان الثلث أحظى له أخذ الثلث.
مدونة الأسرة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول