مدونة الأسرة

المادة 366

مشروع
مسألة الجد والإخوة للجد مع الإخوة والأخوات حالتان: إما أن يرث بالمقاسمة أو بثلث التركة. وتكون المقاسمة أحظى له إذا كان نصيبه بالمقاسمة أكثر من الثلث. وإن كان الثلث أحظى له أخذ الثلث.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد