القوانين

قانون الإلتزامات والعقود

1299 مادةالمادة المدنية

عرض 501550 من 1299 مادة

م. 463

تعتبر مضافة لشروط العقد، الشروط الجاري بها العمل في مكان إبرامه والشروط التي تقتضيها طبيعته.

م. 464

بنود العقد يؤول بعضها البعض بأن يعطى لكل منها المدلول الذي يظهر من مجموع العقد. وإذا تعذر التوفيق بين هذه البنود لزم الأخذ بآخرها رتبة في كتابة العقد.

م. 465

إذا أمكن محل عبارة وبند على معنيين كان محله على المعنى الذي يعطيه بعض الأثر أولى من محله على المعنى الذي يجرده عن كل أثر.

م. 466

يلزم فهم الألفاظ المستعملة حسب معناها الحقيقي ومدلولها المعتاد في مكان إبرام العقد، إلا إذا ثبت أنه قصد استعمالها في معنى خاص. وإذا كان للفظ معنى اصطلاحي، افترض…

م. 467

التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق، ولا يكون له إلا المدى الذي يظهر بوضوح من الألفاظ المستعملة ممن أجراه، ولا يسوغ التوسع فيه عن طريق التأويل. والعقود الت…

م. 468

إذا كانت لشخص واحد من أجل سبب واحد، دعويان، فإن اختياره إحداهما لا يمكن أن يحمل على تنازله عن الأخرى.

م. 469

عندما تذكر في العقد حالة لتطبيق الالتزام، فينبغي أن لا يفهم من ذلك أنه قد قصد تحديد مجاله بها، دون غيرها من بقية الحالات التي لم تذكر.

م. 470

إذا ذكر، في الالتزام، المبلغ أو الوزن أو المقدار على وجه التقريب بعبارات "ما يقارب وتقريبا" وغيرها من العبارات المماثلة، وجب الأخذ بالتسامح الذي تقضي به عادات ا…

م. 471

إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف وبالأرقام، وجب عند الاختلاف الاعتداد بالمبلغ المكتوب بالحروف ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط.

م. 472

ألوان الورود التي تستعمل عند تحرير العقد لا تكون دالة على شيء.

م. 473

إذا سلمت ورقة عرفية لعدلين أو لخبيرين فأقرا أنها موقع عليها من الخصم، فإنه لا يكون لهما إلا أن يشهدا بأن الخصم قد اعترف أمامهما أن التوقيع صادر منه.

م. 474

إذا ادعى الخصم أن التوقيع المنسب إليه غير صادر منه، وجب الحكم باليمين الحاسمة لإثبات عدم صحة التوقيع. فإذا نكل المدعي عن أداء اليمين، اعتبر التوقيع صحيحا.

م. 475

إذا تعدد الأوراق وكان من المستحيل معرفة الحال على وجه اليقين، وجب الاحتجاج بتلك التي وضعت عند الأداء إن وجدت، وإن تعذر ذلك، سقطت الدعوى.

م. 476

في عقد البيع، إذا كان البائع والمشتري كل منهما في حالة حرب، ولم تتبين أحوال العقد على وجه اليقين، وجب الرجوع إلى مستنداتها الأصلية.

م. 477

الحالة الواردة في الفصل السابق لا تفيد التخصيص.

م. 478

البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له.

م. 479

البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه أحكام الفصل 344، إذا أجري لأحد ورثته بقصد محاباته، كما إذا بيع له شيء بثمن يقل كثيرا عن قيمته الحقيقية، أو اشتري م…

م. 480

متصرفو البلديات والمؤسسات العامة، والأوصياء، والمساعدون القضائيون أو المقدمون والآباء الذين يديرون أموال أبنائهم، وأمناء التفليسة (السنادكة)، ومصفو الشركات، لا …

م. 481

لا يسوغ للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا، لا بأنفسهم ولا بوسطاء عنهم، الأموال المنقولة أو العقارية التي يناط بهم بيعها أو تقويمها كما أنه لا يسوغ لهم أن يأخذوا هذ…

م. 482

يعتبر وسطاء في الحالات المنصوص عليها في الفصلين 480 و481 السابقين زوجات الأشخاص المذكورين فيهما وأبناؤهم وإن كانوا رشداء.

م. 483

يقع صحيحا بيع جزء محدد من الفضاء الطليق أو الهواء العمودي الذي يرتفع فوق بناء قائم فعلا، ويسوغ للمشتري أن يبني فيه، بشرط تحديد طبيعة البناء وأبعاده. ولكن لا يسو…

م. 484

يُطلَبُ بين المسلمين بيع الأشياء المعتبرة من النجاسات وقفا لشريعتهم مع استثناء الأشياء التي تجيزه هذه الشريعة الاتجار فيها، كالأسمدة الحيوانية المستخدمة في أغرا…

م. 485

بيع ملك الغير يقع صحيحا: 1- إذا أقره المالك. 2- إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء. وإذا رفض المالك الإقرار، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع. وزيادة على ذلك، يلت…

م. 486

يسوغ أن يرد البيع على شيء غير محدد إلا بنوعه. ولكن البيع لا يصح، في هذه الحالة، إلا إذا ورد على أشياء مثلية محددة تحديدا كافيا، بالنسبة إلى العدد والكمية والوزن…

م. 487

يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا. ولا يسوغ أن يعهد بتعيينه إلى أحد من الغير، كما أنه لا يسوغ أن يقع الشراء بالثمن الذي اشترى به الغير ما لم يكن هذا…

م. 488

يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى.

م. 489

إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا، وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ. ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا …

م. 490

إذا حصل البيع جزافا، فإنه يكون تاما بمجرد أن يرتاضى المتعاقدان على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، ولو لم تكن الأشياء التي يرد عليها قد وزنت أو عدت أو قيست أو…

م. 491

يكسب المشتري بقوة القانون ملكية الشيء المبيع، بمجرد تمام العقد بتراضي طرفيه.

م. 492

بمجرد تمام البيع، يسوغ للمشتري تفويت الشيء المبيع ولو قبل حصول التسليم، ويسوغ للبائع أن يحيل حقه في الثمن ولو قبل الوفاء. وذلك ما لم يتفق العاقدان على خلافه. ول…

م. 493

بمجرد تمام العقد، يتحمل المشتري الضرائب وغيرها من الأعباء التي يتحملها الشيء المبيع ما لم يشترط غير ذلك. ويقع على عاتقه أيضا مصروفات حفظ المبيع وجني ثماره. وعلا…

م. 494

إذا وقع البيع بالقياس أو الكيل أو العد أو على شرط التجربة أو على شرط المذاق أو على أساس مجرد الوصف، فإن البائع يبقى متحمل بتبعة هالك المبيع، مادام لم يجر قياسه …

م. 495

إذا كان البيع على التخيير، مع تحديد أجل للاختيار فإن المشتري لا يتحمل تبعة الهلاك، إلا من وقت تحقق الشرط، ما لم يتفق على غيره.

م. 496

يبقى الشيء المبيع أثناء نقله في ضمان البائع، الذي يتحمل تبعة هلاكه، إلى أن يتسلمه المشتري.

م. 497

في حالة بيع الثمار على الأشجار ومنتجات البساتين والمحاصيل قبل جنيها يتحمل البائع تبعة هلاك المبيع إلى تمام نضجه.

م. 498

يتحمل البائع بالتزامين أساسيين: 1- الالتزام بتسليم الشيء المبيع؛ 2- الالتزام بضمانه.

م. 499

يتم التسليم حين يتخلى البائع أو نائبه عن الشيء المبيع ويضعه تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع هذا حيازته بدون عائق.

م. 500

يتم التسليم بطرق مختلفة: 1- تسلم العقارات بتخلي البائع عنها، وبتسليم مفاتيحها إذا كانت من المباني، بشرط ألا يكون ثمة عائق يمنع المشتري من وضع اليد عليها؛ 2- تسل…

م. 501

يتم تسليم الحقوق المعنوية، كحق المرور مثال، إما بتسليم السندات التي تثبت وجودها، وإما بالاستعمال الذي يباشره المشتري لها برضى البائع. وإذا اقتضى استعمال الحقوق …

م. 502

يجب أن يتم التسليم في المكان الذي كان الشيء موجودا فيه عند البيع، ما لم يتفق على غيره. إذا ذكر في عقد البيع أن الشيء موجود في مكان آخر غير الذي كان موجودا فيه ح…

م. 503

إذا لزم نقل المبيع من مكان إلى مكان آخر، فإن تسليمه لا يتم إلا في وقت وصوله إلى المشتري أو إلى نائبه.

م. 504

يجب أن يحصل التسليم فور إبرام العقد، إلا ما تقتضيه طبيعة الشيء المبيع أو العرف من زمن. ولا يجبر البائع الذي لم يعط المشتري أجلا للوفاء بالثمن على تسليم المبيع، …

م. 505

إذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة، كان للمشتري أن يحبسها كلها حتى يستوفي الثمن بتمامه، ولو كان قد سمي لكل شيء ثمنه على حدة.

م. 506

ليس للبائع أن يمتنع من تسليم الشيء المبيع: 1- إذا رخص لأحد من الغير في قبض الثمن أو ما تبقى منه؛ 2- إذا قبل إنابة على الغير من أجل استيفاء الدين أو ما تبقى منه؛…

م. 507

لا يجبر البائع على تسليم الشيء المبيع، ولو كان قد منح أجلا للوفاء بالثمن: 1- إذا أعسر المشتري بعد البيع؛ 2- إذا كان المشتري مفلسا فعلا عند البيع بدون علم البائع…

م. 508

إذا باشر البائع حق الحبس المقرر بمقتضى الفصول السابقة، كان مسؤولا عن الشيء مسؤولية المرتهن رهنا حيازيا لمنقول عن المرهون الذي في حوزه.

م. 509

مصروفات التسليم كالتي يقتضيها القياس أو الوزن أو العد أو الكيل، تقع على عاتق البائع. وإذا كان المبيع حقا معنويا، وقعت على عاتق البائع أيضا المصروفات اللازمة لإن…

م. 510

إذا وقع البيع بواسطة سمسار، كانت مصروفات السمسرة على البائع، ما لم تقض العادات المحلية أو اتفاقات الطرفين بخلافه.

م. 511

على المشتري مصروفات رفع الشيء المبيع وتسلمه، وكذلك مصروفات أداء الثمن وتلك التي يقتضيها الصرف والتوثيق والتسجيل ومصروفات التمير اللازمة لرسم الشراء وعليه أيضا م…

م. 512

يجب تسليم الشيء في الحالة التي كان عليها عند البيع. ويمتنع على البائع إجراء التغيير فيه ابتداء من هذا الوقت.

المزيد