يبقى الشيء المبيع أثناء نقله في ضمان البائع، الذي يتحمل تبعة هلاكه، إلى أن يتسلمه المشتري.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 496مشروعم. 495م. 496م. 497حجم الخطأأأأيبقى الشيء المبيع أثناء نقله في ضمان البائع، الذي يتحمل تبعة هلاكه، إلى أن يتسلمه المشتري.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ