قانون الإلتزامات والعقود
المادة 479
م. 479
حجم الخط
البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه أحكام الفصل 344، إذا أجري لأحد ورثته بقصد محاباته، كما إذا بيع له شيء بثمن يقل كثيرا عن قيمته الحقيقية، أو اشتري منه شيء بثمن يجاور قيمته. أما البيع المعقود من المريض لغير وارث فتطبق عليه أحكام الفصل 345.