تعتبر مضافة لشروط العقد، الشروط الجاري بها العمل في مكان إبرامه والشروط التي تقتضيها طبيعته.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 463مشروعم. 462م. 463م. 464حجم الخطأأأأتعتبر مضافة لشروط العقد، الشروط الجاري بها العمل في مكان إبرامه والشروط التي تقتضيها طبيعته.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ