يكسب المشتري بقوة القانون ملكية الشيء المبيع، بمجرد تمام العقد بتراضي طرفيه.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 491مشروعم. 490م. 491م. 492حجم الخطأأأأيكسب المشتري بقوة القانون ملكية الشيء المبيع، بمجرد تمام العقد بتراضي طرفيه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ