قانون الإلتزامات والعقود
المادة 471
م. 471
حجم الخط
إذا كتب المبلغ أو المقدار بالحروف وبالأرقام، وجب عند الاختلاف الاعتداد بالمبلغ المكتوب بالحروف ما لم يثبت بوضوح الجانب الذي اعتراه الغلط.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول