قانون الإلتزامات والعقود
المادة 504
م. 504
حجم الخط
يجب أن يحصل التسليم فور إبرام العقد، إلا ما تقتضيه طبيعة الشيء المبيع أو العرف من زمن. ولا يجبر البائع الذي لم يعط المشتري أجلا للوفاء بالثمن على تسليم المبيع، إذا لم يعرض المشتري دفع ثمنه في مقابل تسلمه. ولا يقوم إعطاء الكفيل أو أي تأمين آخر مقام دفع الثمن.