البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 478مشروعم. 477م. 478م. 479حجم الخطأأأأالبيع عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ