الحالة الواردة في الفصل السابق لا تفيد التخصيص.
قانون الإلتزامات والعقودالمادة 477مشروعم. 476م. 477م. 478حجم الخطأأأأالحالة الواردة في الفصل السابق لا تفيد التخصيص.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ