قانون الإلتزامات والعقود
المادة 474
م. 474
حجم الخط
إذا ادعى الخصم أن التوقيع المنسب إليه غير صادر منه، وجب الحكم باليمين الحاسمة لإثبات عدم صحة التوقيع. فإذا نكل المدعي عن أداء اليمين، اعتبر التوقيع صحيحا.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول