قانون الإلتزامات والعقود

المادة 475

مشروع
م. 475
حجم الخط
إذا تعدد الأوراق وكان من المستحيل معرفة الحال على وجه اليقين، وجب الاحتجاج بتلك التي وضعت عند الأداء إن وجدت، وإن تعذر ذلك، سقطت الدعوى.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد