قانون الإلتزامات والعقود
المادة 501
م. 501
حجم الخط
يتم تسليم الحقوق المعنوية، كحق المرور مثال، إما بتسليم السندات التي تثبت وجودها، وإما بالاستعمال الذي يباشره المشتري لها برضى البائع. وإذا اقتضى استعمال الحقوق المعنوية حيازة شيء معين، وجب على البائع أن يمكن المشتري من وضع اليد عليه بدون عائق.