قانون الإلتزامات والعقود
المادة 484
م. 484
حجم الخط
يُطلَبُ بين المسلمين بيع الأشياء المعتبرة من النجاسات وقفا لشريعتهم مع استثناء الأشياء التي تجيزه هذه الشريعة الاتجار فيها، كالأسمدة الحيوانية المستخدمة في أغراض الفلاحة.
قانون الإلتزامات والعقود
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول