قانون الإلتزامات والعقود
المادة 511
م. 511
حجم الخط
على المشتري مصروفات رفع الشيء المبيع وتسلمه، وكذلك مصروفات أداء الثمن وتلك التي يقتضيها الصرف والتوثيق والتسجيل ومصروفات التمير اللازمة لرسم الشراء وعليه أيضا مصروفات التغليف والشحن والنقل. وتشمل مصروفات التسلم رسوم حق المرور (الترانزيت)، والمكس والضرائب الجمركية التي تجبى عند انتقال الشيء ووصوله. والكل ما لم يجر العرف أو الاتفاق بخلافه.