قانون الإلتزامات والعقود
المادة 490
م. 490
حجم الخط
إذا حصل البيع جزافا، فإنه يكون تاما بمجرد أن يرتاضى المتعاقدان على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى، ولو لم تكن الأشياء التي يرد عليها قد وزنت أو عدت أو قيست أو كيلت. والبيع الجزافي هو الذي يرد بثمن واحد على جملة أشياء، دون أن يعتبر عددها أو وزنها أو قياسها إلا لأجل تعيين ثمن المجموع.