قانون الإلتزامات والعقود
المادة 506
م. 506
حجم الخط
ليس للبائع أن يمتنع من تسليم الشيء المبيع: 1- إذا رخص لأحد من الغير في قبض الثمن أو ما تبقى منه؛ 2- إذا قبل إنابة على الغير من أجل استيفاء الدين أو ما تبقى منه؛ 3- إذا منح، بعد العقد، أجلا للوفاء بالثمن.