القوانين

القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

283 مادةالمادة الاداريةسنة 2015

عرض 201250 من 283 مادة

م. 201

يمكن تعديل الميزانية خلال السنة الجارية بوضع ميزانيات معدلة وفقا للشكليات والشروط المتبعة في اعتماد الميزانية والتأشير عليها. يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات دا…

م. 202

يمكن أن يترتب على إرجاع الجماعة مبالغ برسم أموال مقبوضة بصفة غير قانونية إقرار اعتمادات من جديد. غير أن إقرار هذه الاعتمادات لا يمكن أن يتم إلا خلال السنتين الم…

م. 203

يثبت في بيان تنفيذ الميزانية، في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية، المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها والمتعلقة بنفس السنة ويحصر فيه ا…

م. 204

يدرج الفائض، في حالة وجوده، في ميزانية السنة الموالية برسم مداخيل الجزء الثاني تحت عنوان «فائض السنة السابقة». يخصص الفائض المشار إليه في المادة 203 أعلاه لتغطي…

م. 205

تتكون الموارد المالية لمؤسسة التعاون بين الجماعات مما يلي: - مساهمات الجماعات المكونة للمؤسسة في ميزانيتها؛ - الإمدادات التي تقدمها الدولة؛ - المداخيل المرتب…

م. 206

تشتمل تكاليف مؤسسات التعاون بين الجماعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.

م. 207

تتكون الموارد المالية لمجموعة الجماعات الترابية مما يلي: - مساهمة الجماعات الترابية المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛ - الإمدادات التي تقدمها الدولة؛ - المداخيل…

م. 208

تشتمل تكاليف مجموعة الجماعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.

م. 209

تتكون الأملاك العقارية للجماعة من أمالك تابعة لملكها العام وملكها الخاص. يمكن للدولة أن تفوت للجماعة أو تضع رهن إشارتها أمالكا عقارية لتمكينها من ممارسة الاخ…

م. 210

تبرم صفقات الجماعات والهيآت التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعات طرفا فيها في إطار احترام المبادئ التالية: - …

م. 211

يتم تحصيل ديون الجماعة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

م. 212

تتقادم الديون المترتبة على الجماعة وتسقط عنها بصفة نهائية طبق الشروط المقررة بالنسبة للديون المترتبة على الدولة.

م. 213

تتقادم ديون الجماعة طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل وينتج الامتياز فيها عن نفس القوانين.

م. 214

تخضع مالية الجماعة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية. تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه إما: …

م. 215

يمكن لمجلس الجماعة، بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل، أن يشكل لجنة للتقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون الجماعة. ولا يجوز تكوين لجان للتقصي في و…

م. 216

تخضع جماعات الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وسلا للقواعد المطبقة على الجماعات مع مراعاة مقتضيات هذا القسم وكل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الأخرى المت…

م. 217

يدبر شؤون الجماعات المشار إليها في المادة 216 أعلاه مجلس جماعي، وتحدث بهذه الجماعات مقاطعات مجردة من الشخصية الاعتبارية غير أنها تتمتع باستقلال إداري ومالي وتتو…

م. 218

يتكون مجلس المقاطعة من فئتين من الأعضاء: - أعضاء المجلس الجماعي المنتخبون بالمقاطعة؛ - مستشارو المقاطعة. ويتم انتخاب الفئتين وفق الشروط والشكليات المنصوص ع…

م. 219

تكون مهام عضو مجلس المقاطعة جمانية على أن تراعى بالنسبة للرئيس والنواب وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم الذين لا يتقاضون أي تعويض بمجلس الجماعة…

م. 220

تتحمل الجماعة المسؤولية المشار إليها بالمادة 54 أعلاه عن الأضرار التي يتعرض لها أعضاء مجلس المقاطعة أثناء مزاولة نشاطهم داخل مجلس المقاطعة.

م. 221

ينتخب مجلس المقاطعة رئيسا ونوابا للرئيس يؤلفون المكتب. لا يمكن أن يتعدى عدد النواب خمس (1/5) أعضاء مجلس المقاطعة على أن لا يقل هذا العدد عن ثلاثة. تتنافى مها…

م. 222

يمكن إلغاء انتخاب رئيس مجلس المقاطعة أو نوابه طبق الشروط والكيفيات والآجال المنصوص عليها في شأن الطعون في انتخابات أعضاء مكتب مجلس الجماعة.

م. 223

ينتخب مجلس المقاطعة كذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة في المادة 23 من هذا القانون التنظيمي، كاتبا ونائبا للكاتب يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضى أحكام هذا الق…

م. 224

يحدث مجلس المقاطعة من بين أعضائه ثلاث لجان دائمة على الأكثر يعهد إليها بدراسة القضايا المتعلقة بالشؤون المالية والاقتصادية والشؤون الاجتماعية والثقافية وشؤون ال…

م. 225

يجتمع مجلس المقاطعة بدعوة من رئيسه وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر يناير ويونيو وسبتمبر. يعقد مجلس المقاطعة دورة استثنائية، كلما دعت الظروف …

م. 226

تسري على المقاطعة، القواعد المطبقة على الجماعات في شأن إعداد جدول الأعمال والاستدعاء والنصاب القانوني وعقد الجلسات والمداولات والتصويت وإعداد محاضر الجلسات ومسك…

م. 227

إذا تم حل مجلس المقاطعة أو إذا تعذر تأليفه، قام مجلس الجماعة ومكتبه بإدارة شؤون المقاطعة إلى أن يتم تأليف مجلس المقاطعة أو فور إعادة انتخابه.

م. 228

يترتب على حل مجلس الجماعة بحكم القانون توقيف مجالس المقاطعات المكونة له إلى أن يقع تجديده. وفي هذه الحالة، فإن اللجنة المنصوص عليها بالمادة 74 من هذا القانون ال…

م. 229

يفصل مجلس المقاطعة بمداولاته في قضايا الجوار المسندة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي ويتداول قصد إبداء الرأي في جميع النقط التي تهم كليا أو جزئيا الدائرة…

م. 230

توجه نسخ من محاضر مداولات مجلس المقاطعة إلى رئيس مجلس الجماعة الذي يحيلها إلى عامل العمالة أو من ينوب عنه خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتسلمها. إضافة إ…

م. 231

يمارس مجلس المقاطعة لحساب مجلس الجماعة وتحت مسؤولية هذا الأخير ومراقبته الصلاحيات التالية: - دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة المشار إليه بالمادة 247 من …

م. 232

يمارس مجلس الجماعة الصلاحيات المخولة إلى مجلس المقاطعة بمقتضى الأحكام السابقة عندما يهم إنجاز تلك التجهيزات تراب مقاطعتين فأكثر، أو عندما تخصص لحاجيات تفوق حاجي…

م. 233

يوضع جرد التجهيزات التي تتكفل بها مجالس المقاطعات تطبيقا لمقتضيات المادة 231 أعلاه، بالنسبة لكل مقاطعة ويعدل عند الاقتضاء بمداولات متطابقة للمجلس الجماعي ولمجلس…

م. 234

يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يقترح على رئيس مجلس الجماعة، مشاريع الاتفاقيات التي تتعلق بالهبات والوصايا والمساعدات كيفما كان نوعها والتي يمكن تعبئتها من أجل إنجا…

م. 235

يمكن لمجلس المقاطعة تقديم اقتراحات حول كل المسائل التي تعم المقاطعة، وخاصة: - كل الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمقاطعة؛ - كل ا…

م. 236

ينفذ رئيس مجلس المقاطعة مقررات مجلس المقاطعة ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة تنفيذها. ويمارس رئيس مجلس المقاطعة الصلاحيات المفوضة له من طر…

م. 237

يختص رئيس مجلس المقاطعة، أو نوابه بناء على تفويض من الرئيس، داخل دائرتها الترابية بما يلي: - الحالة المدنية؛ - الإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها…

م. 238

يتولى رئيس مجلس المقاطعة تدبير المسار المهني للموارد البشرية العاملة بإدارة المقاطعة.

م. 239

يعد رئيس مجلس المقاطعة تقريرا كل ستة أشهر يتعلق بتدبير المقاطعة، يوجهه لرئيس مجلس الجماعة الذي يجمع كل التقارير المتعلقة بالمقاطعات ويعرض ملخصا بشأنها على مجلس …

م. 240

يمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يفوض إلى رئيس مجلس المقاطعة، صرف نفقات التجهيز المتعلقة بمشاريع القرب، داخل الدائرة الترابية للمقاطعة. وفي هذه الحالة، يعين رئيس المج…

م. 241

يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض إلى رئيس مجلس المقاطعة، داخل الدائرة الترابية للمقاطعة، الصلاحيات المخولة لرؤساء المجالس الجماعية في مادة الانتخابات طبقا للتشر…

م. 242

يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض بقرار بعض الصلاحيات الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي إلى نائب أو أكثر وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 103 و…

م. 243

إذا انقطع رئيس مجلس المقاطعة عن ممارسة مهامه على إثر الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإقالة أو العزل أو لأي سبب من الأسباب، يقوم مقامه النواب حسب ترتيبهم ويس…

م. 244

إذا رفض رئيس مجلس المقاطعة أو امتنع عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى هذا القانون التنظيمي، جاز لرئيس مجلس الجماعة بعد إنذاره بدون جدوى وبعد إخبار عامل العما…

م. 245

تتكون المداخيل التي يتوفر عليها مجلس المقاطعة من خصص إجمالي، يخول للمقاطعة قصد مزاولة الصلاحيات الموكولة إليها بموجب هذا القانون التنظيمي. ويشكل المخصص الإجمالي…

م. 246

يتضمن المخصص الإجمالي للمقاطعات حصة تتعلق بالتنشيط المحلي وحصة تتعلق بالتدبير المحلي يحدد مبلغهما من طرف مجلس الجماعة باقتراح من رئيسه. تخصص حصة التنشيط المح…

م. 247

يتولى رئيس مجلس المقاطعة إعداد حساب النفقات من المبالغ المرصودة التي يشتمل عليها المخصص الإجمالي للمقاطعة، ويقدمه لمصادقة المجلس وفق الكيفيات المنصوص عليها في ا…

م. 248

يتم إعداد حسابات النفقات من المبالغ المرصودة وتنفيذها ومراقبتها وفق الشروط المطبقة على ميزانية الجماعة.

م. 249

يودع مشروع حساب النفقات من المبالغ المرصودة لدى مجلس المقاطعة الذي يصوت عليه مرفقا بمشروع ميزانية الجماعة. يعرض حساب النفقات من المبالغ المرصودة بعد التصويت …

م. 250

يطلب مجلس الجماعة من مجلس المقاطعة إعادة دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة، إذا كان المبلغ الكلي للاعتمادات المرصودة للمقاطعات المحدد من طرف مجلس الجماعة أ…

المزيد