القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات
المادة 205
م. 205
حجم الخط
تتكون الموارد المالية لمؤسسة التعاون بين الجماعات مما يلي:
- مساهمات الجماعات المكونة للمؤسسة في ميزانيتها؛
- الإمدادات التي تقدمها الدولة؛
- المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمؤسسة؛
- الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛
- مداخيل تدبير الممتلكات؛
- حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛
- الهبات والوصايا؛
- مداخيل مختلفة.